ملخص توصيات مؤتمر معالجة الشريعة الإسلامية لآثار جائحة كورونا بالكويت
إدريس أحمد
اختتمت أعمال المؤتمر الإفتراضي الأول لمجلة الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الكويت والذي جاء تحت عنوان “معالجة الشريعة الاسلامية لآثار جائحة كورونا” في الفترة 6 – 7/شوال 1421هـ الموافق 29-30/ يونيو 2020م وبمشاركة 26 بحثاً علمياً شارك في تحكيمها 56 محكماً.
وتطرقت الأوراق المقدمة من قبل الباحثين إلى مسائل معالجة القضايا المستجدة ومناقشة المشكلات المعاصرة والعمل على إيجاد حلول العملية لها وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. إسهاما من المجلة في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بجائحة جائحة كورونا (كوفيد -19).
وأوضح عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت الدكتور فهد الدبيس إن المؤتمر ناقش معالجة القرآن الكريم والسنة النبوية لجائحة كورونا، وأحكام نوازل العبادات والقواعد الفقهية واثرها في الجائحة، والمعالجات الأصولية والمقاصدية وأحكام النوازل الأسرية والجنائية والطبية والأحكام الفقهية.
وتوصل المؤتمر في ختام أعماله إلى مجموعة من النتائج والتوصيات بناء على محاور الأوراق المقدمة من قبل الأساتذة والباحثين المشاركين، وهذه أهم النتائج:
1– إن نصوص الوحيين من الكتاب والسنة حاضرتان في نازلة هذه الجائحة بشكل مباشر وذلك بهداياتهما وإراشاداتهما، فكان الكتاب العزيز يمثل المرجع الأول والأساسي في النوازل والجوائح، وثبت حضوره الفعلي في معالجة العوارض االنفسية المصاحبة للجائحة العالمية. وأما السنة النبوية فكانت تضيف أبعادا كثيرة في التوافق النفسي والأمن الجسدي والتكيف الاجتماعي سواء من ناحية الدوافع والانفعالات، أو من ناحية الوقاية والعلاج، أو من ناحية الاستقرار والتماسك والأمان.
2– يسجل تسمية “فيروس كورونا” بكونها جائحة عالمية تفوق الفقه الإسلامي؛ بإطلاق مصطلح الجائحة على مثل هذه الأوبئة وأصالته مما يدل على ثراء الفقه الإسلامي، وبكونه فقها عالميا إنسانيا، وثبت أن المعالجات الفقهية لها دور واضح في معالجة جوانب هذه الجائحة.
3 – ظهرت مستجدات فقهية في أحكام العبادات عالجتها الأبحاث المقدمة ومنها ما يتعلق بأحكام الطهارة.
أ – يحرم استعمال الماء الذي تنفس فيه مريض الكورونا أو غمس فيه يده خشية العدوى، في حين يجوز استعمال الماء الذي خالطه صابون أو أحد المطهرات في الطهارة.
ب – الطبيب المتزي بزي الوقاية الكامل بمثابة فاقد الطهورين فيجوز أن يصلي في هذا اللباس.
جـ – يجوز المسح على الكمامات والقفازات واللواصق الطبية إذا شق نزعها عند الوضوء أو التيمم.
د – يجب القيام بحقوق موتى المسلمين المصابين بالوباء من التغسيل والتكفين والدفن والصلاة حسب الاستطاعة.
4- ومن أحكام الصلاة:
أ – أنه لا يكره التباعد اليسير بين المصلين إذا كان سبيلا للوقاية من الإصابة بالعدوى.
ب- لبس المصلي الكمامة لمرض ونحوه لا كراهة فيه .
جـ – يحرم على المصاب بفيروس كورونا حضور الجمعة والجماعة، وله أن يجمع بين الصلاتين.
د – من خاف أن يصاب بفيروس كورونا خاصة إن كان من أصحاب الأمراض المزمنة كمرض القلب والربو أو من كبار السن فإنه يباح له التخلف عن الجمعة والجماعة.
هـ – لا تجب الجمعة والجماعة على الطبيب ومن يعالج مرضى فيروس كورونا أو يعتني بهم.
و – يجوز للجهات المختصة أن تعدد الجمع تعزيزا للإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه فيروس كورونا.
ز – يشرع إقامة صلاة الغائب على موتى المسلمين المصابين بكورونا إذا تعذرت الصلاة عليهم أو تعسرت.
5- ومن أحكام الزكاة والوقف:
أ – يجوز تعجيل الزكاة لعام أو عامين بسبب جائحة كورونا مع كون المال بلغ نصابا، وكذا يجوز تأخيرها بشروط ضيقة في حال تعذر وصول المال حقيقة أو حكما، أو القدرة على تحويله للمستحق.
ب- يجوز الصرف من الزكاة في تكاليف علاج من أصيب بمرض كورونا إذا كان فقيرا.
جـ – لا يجوز صرف أموال الزكاة مباشرة للجهات الرسمية لتأجير المحاجر الصحية.
د – المنقطع الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس فإنه يعطى من الزكاة قدر ما يصل به إلى بلده ولو كان ذا يسار في بلده.
هـ – للوقف في زمن وباء كورونا دور بارز في التكافل الاجتماعي من خلال تفريج الكربات وسد حاجات الأفراد والدولة تحقيقا لحفظ المقاصد الضرورية.
و – يجوز اقتراض الدولة من ريع الأوقاف عند الضرورة كجائحة كورونا.
6– ومن أحكام الصيام والحج والعمرة:
أ – لا يجوز الإفتاء بإفطار عموم المسلمين في شهر رمضان المبارك بسبب الجائحة، ولا يجوز للمصاب بمرض كورونا إلا بحسب العذر الذي يبيح له الفطر.
ب – لا يؤثر استعمال أجهزة التنفس الصناعي التي تبث الأكسجين فقط على صحة الصيام.
جـ – يجوز إيقاف التصريح بالحج والعمرة لمدة محددة إن دعت الضرورة الصحية لذلك، كما أن الحج باق وبأقل عدد تتحقق فيه الفرضية والشعيرة وبما لا يؤدي إلى تفشي الوباء.
د- يسقط وجوب الحج إذا خشي من انتشار العدوى بجائحة كورونا لعدم توفر شرط الاستطاعة.
هـ – يجوز لبس الكمامة للمحرم بلا فدية، كما يرخص للمحرمة ذلك مع الفدية.
و – يجوز لبس القفازين للمحرم والمحرمة عند انتشار جائحة فيروس كورونا مع وجوب دفع الفدية.
7- – ومن نتائج أحكام المعاملات المالية والتبرعات والعمل الخيري ما يأتي:
أ – يجو التأمين على الخسائر التبعية لاستمرار أعمال المنشأة وللحفاظ على قوة الاقتصاد، ومنها طروء جائحة كورونا الذي توقفت الأعمال بسببه أسوة بالأخطار المادية التي توجد لها تغطيات للخسائر التبعية كالحريق.
ب- لنظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة أثر في عقود التوريد المتراخية التنفيذ، فإذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا، فتعتبر قوة قاهرة، فإن كانت الاستحالة كلية انفسخ العقد من تلقاء نفسه، وإن كانت جزئية خير الدائن بين أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد ولا يستحق الدائن تعويضا عما ناله من ضرر بسبب تفويت الصفقة كليا أو جزئيا، وأما إذا كان تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين فتعد ظرفا طارئا، ويترتب عليها الالتزام إلى الحد المعقول وتوزيع الخسائر على الطرفين.
جـ – إذا استحال تنفيذ الالتزام في عقد الإجارة تعمل نظرية القوة القاهرة، ويفسخ العقد تلقائيا إذا كانت الاستحالة كلية، وإذا كانت جزئية خير المستأجر بين أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ أو أن يطلب فسخ العقد.
د – لا يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقد الإيجار السكني في الفقه والقانون ، وإنما يحكم على المسألة حسب القواعد والنصوص:
ففقها، فإن المستأجر إذا كان قادرا على الدفع فإنه لا ينظر، وإن كان معسرا فيجب إمهاله.
وقانونا فإن المستأجر يكون ملزما بسداد الأجرة كاملة وإن تأخر للظروف الاستثنائية فإنها تعد من قبيل العذر الذي ينظر فيه القضاء.
هـ – يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا على عقد الإيجار التجاري.
و – يجوز للدولة ممثلة بالبنك المركزي أن تلزم المصارف بتأجيل المستحقات المالية التي لها على العملاء إذا اقتضت المصلحة ذلك ، ويجب على المصارف الالتزام بذلك.
ز – يلتزم الأفراد والشركات في عقود العمل العمل المؤقتة في مدة سريان العقد بدفع أجور الموطفين في مدة الحظر في حال أراد رب العمل استمرارهم على عملهم بعد الحظر، وأنه لا يصح إنهاء عقود الموظفين أو قطع رواتبهم.
8 – ومن نتائج أحكام الأسرة، نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد إن كان عمدا عدوانا لشخص بعينه كان جزاء ناقل العدوى القصاص إذا تسبب بموت شخص بالفيروس، وإن كان بقصد إصابة أكبر عدد من الناس، فإن جزاءه القود حرابة؛ حماية للمجتمع وحفظا للأرواح .. وإن كان نقل العدوى بسبب الإهمال وعدم الاحتراز فهو قتل خطأ فيه الدية على عاقلته.
9 – ومن أهم نتائج المستجدات الفقهية الطبية من الأبحاث المقدمة: جواز التجارب السريرية للقاح “فيروس كورونا” بشروط وضوابط معينة يجب توافرها خاص بالتجربة نفسها، وبعضها خاص بفريق العمل، وبعضها خاص بالتطوع ذاته، مع ضرورة الالتزام بالقواعد الشرعية والعلمية والأخلاقية.
10 – خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات ومن أبرزها:
أ – توجيه المزيد من العناية بعقد المؤتمرات الدولية المتعلقة بـ “فيروس كورونا” وخاصة الطبية والشرعية.
ب – إنشاء مركز بحثي فقهي يختص بدراسة فقه النوازل معالجة وتوقعا.
جـ – العناية بتوسيع دراسة ضوابط الاجتهاد المعاصر في كليات الشريعة.
د – إيجاد دراسات تعتني بمعايير الضرورة والحاجة ومدى انطباقها على مختلف الحوادث والنوازل.
هـ – الدعوة إلى إنشاء موسوعة شرعية شاملة متخصصة بفيروس كورونا تجمع جميع المؤتمرات والأحكام والبحوث والفتاوى المتفرقة، وترجمتها إلى اللغة الإنكليزية لتعلم الإنسانية عمق الشريعة وعالميتها.
و – ضرورة تطوير الدراسات المتخصصة في العمل الخيري في أزمنة الأوبئة.
المصدر: https://islamonline.net/35734